السيد محمد الحسيني الشيرازي
38
إيصال الطالب إلى المكاسب
الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة . والطين لم يحرم كذلك بل لم يحرم الا بعض منافعه غير المقصودة منه وهو الاكل ، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعا إلى شربها . وغيره من المنافع في حكم العدم . وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة